– قانون عدد 103 لسنة 1994 مؤرخ في غرة أوت 1994 يتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاءو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
– أمر عدد 1968 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالامضاء
– أمر عدد 1969 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية :
يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه إلى أعوان مصلحة الحالة المدنية.
– يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو تحتوي على مس بأمن الدولة.
– تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
– يجدر التذكير أنه إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه يجب تلاوة الكتب عليهم و يكون ذلك بمحضر شاهدين يحسنان الإمضاء و يتمتعان بأهلية التعاقد.